أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع محرم
رقم الفتوى :
10172
عنوان الفتوى :
رضاع محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد/ م ع ل قال إنى أرغب فى الزواج من ابنة خالتى ولكن أمى رضعت من خالتى، فهل تحل لى بنت خالتى المذكورة أم لا .
نص الجواب
تبين من الاطلاع على الاستفتاء أن أم السائل رضعت من خالته فتكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته المذكورة نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ومن المحرمات نسبا الخالة، فتحرم الخالة من الرضاع كما تحرم من النسب، وكون الرجل الذى رزقت منه خالته نسبا بالبنت التى يريد الزواج منها خلاف الرجل الذى كان متزوجا بها وقت إرضاعها أمه لا يمنع من أن جميع بنات خالته المذكورة يعتبرن له خالات رضاعا، لأن المنصوص عليه أن جميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحمل إليه من المرضعة وغيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وعليه لا يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة التى هى خالته من الرضاع وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع أمه من خالته أقل من خمس فإنه يحل له أن يتزوج بنت خالته المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: